عاجل | إعلان موعد صرف زيادة الأجور 2024 الجديدة.. 500 جنيه لكل موظف


زيادة مرتبات 2024 للعاملين بالقطاع الخاص

الاثنين 29 يناير 2024 | 09:42 صباحاً
زيادة الأجور 2024 الجديدة
زيادة الأجور 2024 الجديدة
أحمد سيد

ينتظر العاملون بالقطاع الخاص زيادة الأجور 2024 الجديدة الذي أعلنت عنها الحكومة، حيث سيتم زيادة مرتبات حوالي 35 مليون موظف بالقطاع الخاص بواقع 500 جنيه لكل موظف.

حيث أقرت الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور خلال صرف مرتب يناير الحالي، والذي ارتفع من 3000 جنيه إلى 3500 جنيه لجميع الموظفين دون أي استثناءات، وذلك حسبما صرح مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال.

وحرصًا من موقع الجريدة "العقارية" على تقديم أخر الأخبار، نستعرض معكم في السطور التالية موعد صرف زيادة الأجور 2024 الجديدة، كذلك تفاصيل قانون العمل حال امتناع المؤسسات عن تطبيق الزيادة.

زيادة الأجور بواقع 500 جنيه لكل موظف

وبشأن زيادة الأجور بواقع 500 جنيه لكل موظف، قال المحامي محمود الحديدي، إن المجلس القومي للأجور أصدر يوم 11 ديسمبر 2023، قراراً رقم 90 لسنة 2023، يتضمَّن في مادته الأولى زيادة أجر العامل من 3000 جنيه إلى 3500 جنيه، وذلك اعتبارا من الأول من يناير عام 2024.

كما كشف الحديدي، أن قرار المجلس القومي للأجور يكون على أساس الأجر الصادر في المادة الأولى فقرة (ج) من قانون العمل، ويقصد بالأجر هنا 8 أنواع وهي:-

1 - العمولة التي تدخل في إطار علاقة العمل.

2 - النسبة المئوية، وهي ما قد يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه أو بيعه أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة.

3 - العلاوات أيا كان سبب استحقاقها أو نوعها.

4 - المزايا العينية التي يلتزم بها صاحب العمل دون أن تستلزمها مقتضيات العمل.

5 - المنح: وهي ما يعطي للعامل علاوة على أجره وما يصرف له جزاء أمانته أو كفاءته متى كانت هذه المنح مقررة فى عقود العمل الفردية أو الجماعية أو في الأنظمة الأساسية للعمل، وكذلك ما جرت العادة بمنحه متى توافرت لها صفات العمومية والدوام والثبات.

6 - البدل: وهو ما يعطى للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة يتعرض لها في أداء عمله.

7 - نصيب العامل في الأرباح.

8 - الوهبة التي يحصل عليها العامل.

عقوبة المؤسسات الممتنعة عن تطبيق زيادة المرتبات الجديدة

وأوضح الحديدي، أن المنشأة المخالفة تُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن 500 جنيه، وذلك حيث نصت المادة رقم 247 من قانون 12 لسنة 2003 في شأن أحكام قانون العمل على الآتي:

ويعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا خالف أيا من أحكام المواد ومنهم المادة 37 من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة فى حالة العود.

وفي سياق متصل، طالب مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، العاملين في القطاع الخاص بمصر بضرورة تقديم شكوى ضد المكان أو المنشأة الذي تمتنع شركته عن زيادة 500 جنيه لهم خلال صرف مرتبات شهر يناير الخالي قائلا: «على العامل الذي تمتنع شركته عن الزيادة بأن يتقدم بشكوى إلى لجنة القوى بالمجلس القومي للأجور، أو مديرية القوى العاملة التابع لها المنشأة وذلك لمخالفة قرارات المجلس القومي للأجور».